السيد محمد صادق الروحاني
28
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 279 ح 857 / التهذيب ج 2 ص 152 ح 55 / الوسائل ج 1 ص 371 ح 980 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 28 . ( 3 ) كالعلامة في تحرير الأحكام ج 1 ص 89 - 90 ، قوله : ولو رأى في ثوبه منيا ، فإن كان الثوب مختصا به ، وجب الغسل ، وإلا فلا ، ويعيد الصلاة من آخر نومة . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 28 ، قوله : وإذا وجد الرجل في ثوبه منيا ولم يذكر وقت خروجه منه فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره فلا يجب عليه الغسل ويستحب له أن يغتسل احتياطا . . . الخ .